نص قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (25) لسنة 2014 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5294) على الصفحة رقم (4306) بتاريخ (16/7/2014)، و الذي بدأ العمل بموجبه اعتبارا من ذلك التاريخ، في الفقرة (أ) من المادة (43) منه على ما يلي :
((على أي من الشركات و المؤسسات المبينة أدناه تعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الأساتذة :
- الشركات المساهمة العامة وفروعها.
- الشركات المساهمة الخاصة .
- شركات ذات مسؤولية محدودة التي يزيد رأسمالها على عشرين ألف دينار أردني .
- الشركات الأجنبية أو أي فرع أو وكالة لها او المكتب الإقليمي أو التمثيلي .
- الشركة أو المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنموية والمناطق الحرة أو لدى منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة أو منطقة إقليم البتراء التنموي السياحي مهما كان رأسمالها .
- الشركة المعفاة و الشركة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح
- أي شركة أو مؤسسة أخرى لا يقل رأسمالها (50000) خمسين الف دينار )).
- كما نصت المادة(43) في الفقرة (4)من ذات القانون على ما يلي :
((إذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات و المؤسسات الملزمة بموجب الفقرة الأولى من هذه بتعيين وكيل عام أو مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها فيترتب عليه دفع مبلغ خمسة دنانير إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين))
بناءا على ما تقدم، نحيطكم علما بأن نقابة المحامين النظاميين قد بدأت باحتساب الغرامة المقررة بموجب القانون اعتبارا من 17/10/2014 .و على الشركات المشار إليها أعلاه تعيين الوكيل أو المستشار القانوني بموجب عقد خطي و يتوجب إشعار نقابة المحامين بذلك خلال (60) يوم من تاريخ التعيين تحاشيا لدفع الغرامة المذكورة و المقررة بموجب القانون .
و حرصا منا على عدم فرض غرامات قانونية عليكم فإننا نضعهم بالصورة بأي تشريع او تعديل جديد .