حسب قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 :
المادة (21)
أ- على المنشاه أن تقدم للمؤسسة البيانات التالية مفصلة تتضمن أسماء العاملين والمتدربين لديها وأجورهم و ذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التامينات وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق احكام التشريعات النافذه والتي تحسب الاشتراكات على اساسها:
- الذين هم على راس عملهم في كانون الثاني من كل عام وذلك خلال مدة اقصاها نهاية شهر اذار من كل عام.
- الذين التحقوا بالعمل لديها خلال العام وذلك خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالي لالتحاقهم بالعمل.
- الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العام وذلك خلال مدة اقصاها نهاية الشهر التالي لإنتهاء خدماتهم .
المادة (22)
ب- تلتزم المنشاة بدفع غرامة قدرها (واحد بالمائة ) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتاخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من القانون .
يرحب فريق المشرق لتدقيق الحسابات، في حال وجود اي استفسارات، سواء علي البريد الالكتروني:
او من خلال اتصال هاتفي على الرقم : 0096265850336