الشركات ذات المسؤولية المحدودة في قانون الشركات الأردني

تتسم الشركات ذات المسؤولية المحدودة في قانون الشركات الأردني بأنها كيان قانوني منفصل عن مالكيه، إذ تقتصر مسؤولية الشركاء على مقدار حصصهم في رأس المال. ويهدف قانون الشركات الأردني إلى تنظيم هذه الشركات وتوفير إطار قانوني لحمايتها وحماية الشركاء والدائنين. فيما يلي ملخص لأهم البنود المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وفقًا لقانون الشركات الأردني:

  1.  التأسيس:
  • عدد الشركاء: يمكن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل شخص واحد فقط، أو أكثر.
  1. المسؤولية المحدودة:
  • لا يتحمل الشركاء أية مسؤولية عن ديون الشركة أو التزاماتها إلا بمقدار حصصهم في رأس المال. أي أن المسؤولية المالية للشركاء تكون محدودة بقدر استثماراتهم.
  1. الادارة
  • يمكن أن تدار الشركة من قبل مدير أو مجلس إدارة، ويحدد الشركاء كيفية تعيين المديرين وصلاحياتهم في عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
  • يجوز أن يكون المدير شريكًا أو شخصًا من خارج الشركة، ويحدد عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة صلاحيات المدير وواجباته.
  1.  الحصص:
  • حصص الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تُعتبر أوراقًا مالية قابلة للتداول، ولا يمكن نقل ملكية الحصص إلا وفقًا للشروط المحددة في عقد تأسيس الشركة.
  • انتقال الحصص إلى الغير يتطلب موافقة الشركاء الآخرين إلا إذا نص عقد التأسيس على خلاف ذلك.
  1. الاسم التجاري:
  • يجب أن تحتوي الشركة ذات المسؤولية المحدودة على اسم يشير إلى غرضها الأساسي وأن يضاف إليه “شركة ذات مسؤولية محدودة” أو “ذ.م.م” للإشارة إلى نوع الشركة.
  1.  التصفية:
  • في حال قررت الشركة التوقف عن العمل، يمكن حلها وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون. يجوز للشركة الدخول في مرحلة تصفية اختيارية بقرار من الشركاء، أو قد يتم تصفيتها قسريًا بأمر من المحكمة في حالات معينة، مثل الإفلاس أو عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
  1. الرقابة المالية:
  • تخضع الشركات ذات المسؤولية المحدودة لرقابة مالية من خلال الجهات الرسمية، ويتوجب عليها ايداع ميزانية سنوية  لدى دائرة مراقب الشركات مرفق مع محضر اجتماع هيئة عامة عادي يقر البيانات المالية للسنة السابقة و ينتخب مدقق حسابات للسنة الحالية.
  1. التعديلات القانونية:
  • يجوز للشركة إجراء تعديلات على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي بناءً على قرار من الشركاء، بشرط الحصول على موافقة الجهات المعنية.
  1. الاحتياطي الإجباري والاختياري :.
  • يُلزم قانونيًا بإنشاء احتياطي إجباري بنسبة10%  من صافي أرباح الشركة السنوية حتى يصل حجم الاحتياطي إلى رأس مال الشركة المسجل. 
  • للهيئة العامة ان تقرر اقتطاع 20% من صافي الارباح السنوية كاحتياطي اختياري، وللهيئة العامة ان تقرر استخدام هذا الاحتياطي لاغراض الشركة او توزيعة على الشركاء كأرباح اذا لم يستخدم لتلك الاغراض.
  1. خسائر الشركة :
  • في حال بلغت خسائر الشركة اكثر من 50% من راس مال الشركة، فعلى الهيئة العامة في اجتماع غير عادي تصويب الاوضاع أو اتخاذ قرار بتصفية الشركة تصفية اختيارية .
  • في حال بلغت خسائر الشركة اكثر من 75% يجب على الهيئة العامة باجتماع غير عادي تصفية الشركة او اتخاذ قرار بزيادة راس مالها او اطفاء الخسائر.