يتضمن قانون العمل الأردني عدة نقاط رئيسة تتعلق بتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل، وتحديد حقوق واوجبات كل طرف. فيما يلي أبرز النقاط الأساسية في قانون العمل الأردني وتعديلاته:

1- ساعات العمل

  • الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 48  ساعة 8 ساعات يومياً.
  • العمل الإضافي يجب أن يتم بموافقة العامل ويجب أن يُدفع عنه أجر إضافي بنسبة 125% من الأجر العادي في الأيام العادية و150% في أيام العطل.

2- الإجازات

  • الإجازة السنوية: يحق للعامل الحصول على 14 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر إذا عمل لمدة سنة كاملة، و21 يومًا إذا كانت مدة خدمته تزيد عن 5 سنوات.
  • الإجازة المرضية: يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا في السنة، ويمكن تمديدها إلى 28 يومًا إذا كانت موثقة بتقارير طبية.

3- الأجر

  • الحد الأدنى للأجور 260 دينار .

4-الاستقالة والفصل

  • يحق للعامل إنهاء عقد العمل بإشعار مسبق وفقاً لفترة الإشعار المحددة في العقد (عادةً شهر).
  • يمكن لصاحب العمل فصل العامل في حالات معينة مثل الإخلال الجسيم بواجباته أو ارتكاب مخالفات جسيمة.
  • إذا تم فصل العامل تعسفياً، يحق له المطالبة بتعويض.

5- السلامة والصحة المهنية

  • يُلزم القانون أرباب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعمال.

6- العمال الأجانب

  • ينظم القانون تشغيل العمالة الأجنبية ويطلب الحصول على تصاريح عمل.

7-التدريب والتأهيل

  • يشجع القانون على توفير برامج تدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم.

8- الضمان الاجتماعي

  • يلزم أرباب العمل بالاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي لصالح العمال، حيث يتم تغطية التأمينات المتعلقة بالتقاعد، الإصابة، العجز، والبطالة.