يتضمن قانون العمل الأردني عدة نقاط رئيسة تتعلق بتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل، وتحديد حقوق واوجبات كل طرف. فيما يلي أبرز النقاط الأساسية في قانون العمل الأردني وتعديلاته:
1- ساعات العمل
- الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 48 ساعة 8 ساعات يومياً.
- العمل الإضافي يجب أن يتم بموافقة العامل ويجب أن يُدفع عنه أجر إضافي بنسبة 125% من الأجر العادي في الأيام العادية و150% في أيام العطل.
2- الإجازات
- الإجازة السنوية: يحق للعامل الحصول على 14 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر إذا عمل لمدة سنة كاملة، و21 يومًا إذا كانت مدة خدمته تزيد عن 5 سنوات.
- الإجازة المرضية: يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 14 يومًا في السنة، ويمكن تمديدها إلى 28 يومًا إذا كانت موثقة بتقارير طبية.
3- الأجر
- الحد الأدنى للأجور 260 دينار .
4-الاستقالة والفصل
- يحق للعامل إنهاء عقد العمل بإشعار مسبق وفقاً لفترة الإشعار المحددة في العقد (عادةً شهر).
- يمكن لصاحب العمل فصل العامل في حالات معينة مثل الإخلال الجسيم بواجباته أو ارتكاب مخالفات جسيمة.
- إذا تم فصل العامل تعسفياً، يحق له المطالبة بتعويض.
5- السلامة والصحة المهنية
- يُلزم القانون أرباب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعمال.
6- العمال الأجانب
- ينظم القانون تشغيل العمالة الأجنبية ويطلب الحصول على تصاريح عمل.
7-التدريب والتأهيل
- يشجع القانون على توفير برامج تدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم.
8- الضمان الاجتماعي
- يلزم أرباب العمل بالاشتراك في مؤسسة الضمان الاجتماعي لصالح العمال، حيث يتم تغطية التأمينات المتعلقة بالتقاعد، الإصابة، العجز، والبطالة.